الشيخ سيد سابق

346

فقه السنة

بأجرة ، ولا يوجد من محارمه متبرع بحضانته ، فإن الام تجبر على حضانته ، وتكون الأجرة دينا على الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء . انتهاء الحضانة : تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال ، وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية بأن يأكل وحده ، ويلبس وحده ، وينظف نفسه وحده . وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها . بل العبرة بالتمييز والاستغناء . فإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانتها تنتهي . والمفتى به في المذهب الحنفي وغيره : أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام سبع سنين ، وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين . وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت الصغيرة لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضنتها . وقد جاء تحديد سن الحضانة في القانون رقم 25 لسنة 1929 مادة 20 ما نصه : ( وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع . وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن مصلحتها تقتضي ذلك ) فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه : " جرى العمل إلى الان ، على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن الصغير سبع سنين وبلوغ الصغيرة تسعا . وهي سن دلت التجاوب على أنها قد لا يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة ، فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساء ، خصوصا إذا كان والدهما متزوجا بغير أمهما . ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك الوقت ، ولما كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء ، والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة .